[ 46 ] فصل ثم قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه: ومما يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في الإيلاء، أيقع بالمستمتع بها عندكم؟ فإن قالوا: نعم، كابروا أيضا بالخروج عن أصولهم، وإن قالوا: لا، قيل لهم: كيف تكون زوجة والإيلاء غير واقع بها؟! مع قول الله عز اسمه: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم () وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) (1). فصل فيقال له: لسنا نقول إن المستمتع بها يلحقها الإيلاء، وهذا منصوص عندنا عن أئمتنا (عليهم السلام) (2)، وليس يمنع عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لا تكون من جملة الأزواج، لأن فيهن عندنا من لا يقع بها الإيلاء، في حال و أحوال، وهي: التي وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج، فإنه لا يقع بهذا الإيلاء، بالأمر الصحيح والسنة عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3). ________________________________________ (1) البقرة: 226، 227. (2) لم أعثر على نص بخصوص المورد، ولكنه هو المشهور بين فقهاء الإمامية، انظر الانتصار للمرتضى: 115. (3) المقنعة: 52 3، المهذب 2: 302، الوسيلة: 335، النهاية للطوسي: 528، المراسم: 160، فقه القرآن للراوندي: 2: 201، وهو قول عطاء، والزهري، والثوري، المغني 8: 524، الجامع لأحكام القرآن 3: 107، ونسبه الزيلعي إلى أبي حنيفة، انظر تبيين الحقائق 2: 261. ________________________________________