لزيارة القبور والمشاهد قال إبن عقيل لا يباح له الترخص لأنه منهي عن السفر إليها قال النبي .
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن النبي كان ياتي قباء ماشيا وراكبا وكان يزور القبور وقال زورها تذكركم الآخرة وأما قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم وليس الفضيلة شرطا في إباحة القصر ولا يضر إنتفاؤها انتهي وفيه من الفوائد أنه صرح بأن الصحيح أن ذلك في نفي الفضيلة وأن المنع إنما نسبه إلى إبن عقيل فقط فأين قول إبن تيمية وطوائف كثيرون من العلماء المتقدمين وإبن قدامة واسع الباع في الإطلاع فكيف يقتصر على إبن عقيل وحده ويترك طوائف كثيرة من العلماء المتقدمين وهذه كتب الحنابلة وغيرها مشهورة فإين النقل فيها عن المتقدمين وهذا مما يعرفك ان إبن تيمية يكذب في الإجماع ومن تتبع ذلك وجده صحيحا وينقل في بعض الأحيان شيئا وهو كذب محقق وإذا نقل كلام الغير لم ينقله على وجهه وإن نقله على وجهه دس فيه ما ليس من كلام ذلك المنقول فأعلم ذلك وتنبه له وأحذر تقليده تهلك كما هلك وقول غبن عقيل لا يباح الترخيص لزيارة القبور لأنه منهي عن السفر إليها لم يصرح بقبور الأنبياء ولا بقبر النبي ولم يعلم مراده وعلى تقدير إرادته ذلك فهو مخطيء وضعيف الإدراك في الإستدلال ألا تراه اعتمد على الحديث وما إبن عقيل وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحديث لا دليل فيه إلا عند عوام الفقهاء وأن من تمسك به فقد تمسك بما لا يفيد ولا بد من ذكر ألفاظ الحديث لتتم الفائدة وقد ورد بألفاظ مختلفة أشهرها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى واللفظ الثاني تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد من غير