[ 843 ] و جواز أمر، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان الفلاني: إنك سألتني: أن أدفع إليك أرضي التي تعرف بكذا في موضع كذا من رستاق كذا، وقد أحطنا جميعا بمعرفتها، وهي التي مبلغ جريانها كذا وكذا جريبا بالهاشمي، وأحد حدودها ينتهى إلى كذا، والثاني ينتهى إلى كذا، والثالث والرابع ينتهي إلى كذا، لتزرعها ما شئت من الغلات الشتوية والصيفية، وتقوم على زراعتها وعمارتها لذلك بنفسك واجرائك وعواملك، فمهما رزق الله تعالى من نبات (1) هذه الارض، وأخرج من غلاتها، كان لك بحق عملك فيها واجرائك الثلثان ولى الثلث بحق ملكي في الارض (2) - وإن تقرر على الربع، أو السدس - أو اقل من ذلك، أو أكثر ذكر في الكتاب على التفصيل له (3) والبيان - فتسلم فلان بن فلان هذه الارض المسماة من فلان بن فلان على هذه الشروط المذكورة، وأقر بصحتها والعمل عليها، وألزم نفسه القيام بها مع قبولها على شرائطها الموصوفة المسماة. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما. وذلك في شهر كذا من سنة كذا. [ 15 ] مختصر كتاب مساقاة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من علقه ________________________________________ (1) في ألف، ج: " نبات الارض " وليس " نبات " في (ب) وليس " من " في (ز) وفى د: " فهما " رزق الله تعالى من السماء والارض... ". (2) في ز: " للارض ". (3) ليس " له " في (ب، ه‍). ________________________________________