[ 840 ] في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من امورهما، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما في شئ من امورهما، وهما مأمونان على أموالهما غير محجور عليهما، وذلك في شهر كذا من سنة كذا: اشتركا على تقوى الله عز وجل وأداء الامانة، والنصح من كل واحد منهما لصاحبه في السر والعلانية على كذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، أخرج كل واحد منهما من ماله كذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، فصارت كذا وكذا دينارا، خلطاها حتى صارت مالا واحدا، بينهما نصفين، أو ثلثين وثلثا على ما يتقرر الامر فيه بينهما، على أن يشتريا، ويبيعا، ويشتري كل واحد منهما وحده، ويبيع وحده بما رأى من أنواع التجارات، ويوكل بالبيع والشراء في الحضر والسفر، ويداين كل واحد منهما في ذلك من شاء بهذا المال، فما اشترى كل واحد منهما، وباع، وأخذ، وأعطى، وداين، واقتضى، فجائز ذلك كله له وعليه، وهو لازم لصاحبه، على أن ما رزق الله من ذلك من ربح فهو بينهما نصفان، أو على ما انعقدت عليه (1) الشركة بينهما فيه من دون ذلك، أو أكثر منه، وما كان من وضيعة فبينهما نصفان، وكل واحد منهما وكيل لصاحبه في ذلك، وفي قبضه، و الخصومة فيه، ووصيه في ذلك خاصة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، وسمعاه، وأقرا بفهمه في صحة منهما وجواز أمر. وذلك في شهر كذا من سنة كذا. وإن كان شركتهما على ورق، أو في متاع، ونحوه ذكر ذلك كما ذكر العين، وكما رسمناه. ________________________________________ (1) في ب: " أو على ما انعقدت عليه من المقدار وما كان من وضيعة... " ________________________________________