[ 836 ] فصل آخر وإن كان الكتاب يذكر (1) حق مقبوض كتب فيه: وأقر فلان بن فلان أنه قبض وتسلم من فلان بن فلان أو من ملكه (2) كذا وكذا دينارا، أو درهما، أو كيت وكيت، وصارت في يده، ووجب لفلان بن فلان في ذمته، وعليه أن يؤديه إليه أي وقت طالبه من ليل، أو نهار، أو في وقت كذا وكذا، لا يحتج في دفعه بحجة، ولا يعتل له بعلة، ولا يبرأه منه إلا أداءه إليه أو إلى من يقوم مقامه في قبضه، أو بما يخلصه من الدرك فيه بحق واجب في حكم الاسلام. شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك، وبقبول فلان بن فلان منه هذا الاقرار له على الشرح المذكور. وذلك في شهر كذا من سنة كذا. [ 10 ] مختصر كتاب براآت بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان، في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان: أنه كان لى عليك كذا وكذا دينارا، محلها سلخ شهر كذا من سنة كذا في كتاب باسمك، من ثمن كذا، أو من جهة كذا - ويذكر جهة الحق ومحله - وفي الكتاب شهادة فلان وفلان - ويسمى الشهود فيه - وأنك دفعت إلى جميع هذه الدنانير، أو الدراهم، أو السلعة - المسماة في هذا الكتاب، وفي الكتاب (3) الموصوف أمره - وافيا، وتبرأت إلى منه، وقبضته منك تاما وافيا، وأبرأتك ________________________________________ (1) في ج، ز: " بذكر ". (2) في ألف، ب: " ماله ". (3) ليس " وفى الكتاب " في (ألف، ج). ________________________________________