[ 832 ] كذا، والحد الثاني ينتهى إلى كذا، والحد الثالث ينتهى إلى كذا، والحد الرابع ينتهى إلى كذا - وإن كان المبيع دارا أثبت حدودها إلى ما يلاصقها من الدور وغيرها. وإن كان بستانا فكذلك. ويذكر حقوق الضيعة، والبستان، والدار، والارض، والقراح (1). وإذ ذكرت جربان الضيعة ومساحة الارض كان أوكد - اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع هذه الارض المحدودة أو الدار أو البستان أو البراح (2) أو الحانوت المحدود في هذا الكتاب، وهى في يد فلان بن فلان - ويذكر البايع - بحدودها كلها، وأرضها، وبنائها، وسفلها، وعلوها، ونخلها، وشجرها، وسائر نباتها (3)، ومشاربها، ومغايضها التي هي من حقوقها، وطرقها التي هي لها، ومدافقها التي هي من حقوقها، وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها بكذا وكذا دينارا ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، بيعا صحيحا جائزا لا شرط فيه ولا خيار، وقد قبض فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب كله تاما وافيا، وأبرأه من جميعه براءة قبض واستيفاء، وهو كذا وكذا دينارا، وسلم فلان بن فلان هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن فلان بلا دافع ولا مانع ولا حائل دونها، وتسلمها فلان بن فلان بحدودها كلها، وجميع حقوقها، وما فيها، ومنها، ولها، من قليل وكثير، داخل ذلك كله فيه، وخارج منه، وصارت له وفي يده بالشرى المسمى في هذا الكتاب بعد معرفة (4) من فلان بن فلان وفلان بن فلان بما تبايعا عليه من ذلك، ومعاينة منهما له عند عقده البيع ________________________________________ (1) في لسان العرب: " القراح من الارض البارز الظاهر الذى لا شجر فيه، القراح من الارض التى ليس فيها شجر ولم تختلط بشئ ". (2) في لسان العرب: " أرض براح: واسعة ظاهرة لا نبات فيها ولا عمران، والبرح بالفتح المتسع من الارض لا زرع فيه ولا شجر " وفي ج: " القراح ". (3) في د، و، ز: " بنائها ". (4) في ألف، د، ز: " معرفته ". ________________________________________