[ 809 ] ولسانه فهو ميت الاحياء. في كلام هذا ختامه (1). وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام لقوم من أصحابه: إنه قد (2) حق لى أن آخذ البرئ منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لى ذلك، وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون (3) عليه، ولا تهجرونه، ولا تؤذونه حتى يتركه (4). فأوجب عليهم إنكار المنكر، وتوعدهم على تركه بما حذرهم منه، فالواجب على أهل الايمان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بحسب الامكان وشرط الصلاح. فإذا تمكن الانسان من إنكار المنكر بيده ولسانه، وأمن في الحال ومستقبلها من الخوف بذلك على النفس والدين والمؤمنين، وجب عليه الانكار بالقلب واليد واللسان. وإن عجز عن ذلك، أو خاف في الحال أو المستقبل من فساد بالانكار (5) باليد، اقتصر فيه على القلب واللسان. وإن خاف من الانكار باللسان اقتصر على الانكار بالقلب الذي لا يسع أحدا تركه على كل حال. ولانكار باليد يكون بما دون (6) القتل والجراح - كما يكون بهما - وعلى الانسان دفع المنكر بذلك في كل حال يغلب في ظنه زوال المنكر به. وليس له القتل والجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الانام. فإن فقد الاذن بذلك لم يكن له من العمل في الانكار إلا بما يقع بالقلب واللسان - من المواعظ بتقبيح المنكر، والبيان عما يستحق عليه من العقاب (7)، والتخويف بذلك، ________________________________________ (1) الوسائل، ج 11، الباب 3 من أبواب الامر والنهى، ح 4، ص 404. (2) ليس " قد " في (ألف). (3) في ألف: " فألا تنكرون " وفي ب: " ولا تنكرون ". (4) الوسائل، ج 11، الباب 7 من أبواب الامر والنهى، ح 4، ص 415. (5) في ألف، ج، و: " فساد الانكار ". (6) في ألف، ج: " ما دون " وليس " بما " في (د). (7) في د، ز: " عليه العقاب ". ________________________________________