[ 788 ] الزانية والزاني - محصنتين كانتا أو على غير احصان. فإن قامت البينة عليهما (1) بتكرر هذا الفعال منهما، ولم يكن منهما توبة منه، وكانتا فيه على الاصرار، كان للامام قتلهما، كما أن له ذلك في حد اللواط. فإن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب. وإن تابتا بعد قيام البينة عليهما كان الامام في العفو عنهما والعقاب لهما بالخيار على ما قدمناه في باب الزنى واللواط. فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البينة ولا بعدها وجب عليهما الحد، ولم يسقط مع التمكن منه والاختيار. ويجب حد السحق واللواط بالاقرار - كما يجب حد الزنى بذلك - ولا يجب حتى يكون الاقرار به مع الاختيار أربع مرات، كما يجب حد الزنى بإقرار أربع مرات. والبينة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الاسلام، كما تكون (2) البينة في الزنى واللواط على ما ذكرناه (3). وإذا كان السحق بين امرأة وصبية كان الحد على المرأة دون الصبية، وكان على الصبية التعزير، كما ذكرناه في باب الزنى واللواط (4). فإن كان بين صبيتين لم يكن عليهما حد كامل، وادبتا بحسب ما يراه السلطان. وإن كان بين مجنونتين حدت الفاعلة دون المفعول بها. وإن كان بين مجنونة وعاقلة فالحكم فيه ما تقدم: تحد الفاعلة (5) دون ________________________________________ (1) ليس " عليهما " في (ج، و) وفي ب، ج: " بتكرار ". (2) في ج، ه‍: " يكون ". (3) ص 774، ص 785. (4) ص 779، ص 786. (5) في هامش ألف: " إلا أن تمكن [ تكون - ظ ] المجنونة الفاعلة [ و - ظ ] العاقلة المفعول بها، لان كان الامر كذلك وجب الحد عليها - خ ". ________________________________________