[ 786 ] وإن شهدوا برؤية الفعال دون الايقاب كان على كل واحد منها جلد مائة كما ذكرناه. فإن شهدوا برؤية الايقاب، وعاينوا الفعل، كالميل في المكحلة، كان الحد هو القتل على ما قدمناه. والامام مخير في القتل بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود، وبين أن يلقى عليه جدارا يتلف نفسه تحته، أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه بذلك الالقاء، أو يرميه بالاحجار حتى يموت، بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام (1). وإذا تلوط الرجل بصبي لم يبلغ الحلم اقيم على الرجل الحد، وادب الصبي بما ينزجر به عن التمكين من نفسه لذلك الفعال. وإن وقع هذا الفعل بين صبيين لم يبلغا الحلم ادبا، ولم يبلغ في أدبهما الحد الواجب على الرجال. وإذا لاط المجنون حد - كما يحد في الزنى - لما تقدم به الذكر من حصول القصد منه إلى ذلك بالشهوة والاختيار. ولا يحد المجنون إذا ليط (2) به - كما لا تحد المجنونة إذا زنى بها - لجواز أن يكونا مغلوبين في الحال بالجنة، ومسلوبي الاختيار. وإذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال، وحد المسلم بما ذكرنا الحكم فيه، وفصلناه. وإذا لاط الذمي بالذمي كان الامام بالخيار: إن شاء أقام عليهما حدود الاسلام، وإن شاء دفعهما إلى أهل دينهما، ليقيموا عليهما من الحد ما توجبه ملتهما في الاحكام. ________________________________________ (1) راجع الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حد اللواط، ص 419. ومستدرك الوسائل، ج 18، الباب 1 و 2 من أبواب حد اللواط، ص 79 و 80. (2) في ب، ز: " أليط ". ________________________________________