[ 779 ] وإذا زنى اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الاسلام في أهله وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة، ليقيموا فيه حدود فعله عندهم. ومن زنى بأمة غيره حد كما يحد إذا زنى بالحرة، وتحد الامة: تجلد (1) خمسين سوطا. وحد العبد كحد الامة: خمسون جلدة. وإذا زنى العبد أو الامة، فاقيم عليهما الحد، ثم عاد إلى الزنى، اقيم عليهما الحد، فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في الثامنة بالسيف، وإن شاء الامام قتلهما بالرجم، كما ذكرنا ذلك في باب الاحرار. ومن زنى بصبية حد، ولم تحد الصبية، لكنها تؤدب بما تنزجر به عن مثل ذلك الفعال. والمرأة إذا مكنت (2) الصبي من وطئها بغير نكاح اقيم عليها الحد، ولم يقم على الصبي، لكنه يؤدب على ما ذكرناه. والمجنونة إذا فجر بها العاقل حد، ولم تحد هي. والمجنون إذا زنى اقيم عليه الحد، فجلد إن كان بكرا، وجلد ورجم إن كان محصنا. وليس حكمه حكم المجنونة، لانه يقصد إلى الفعل بالشهودة، والمجنونة ربما كان الفعل بها، وهى مغلوبة. والمرأة العاقلة إذا أمكنت (3) المجنون من نفسها ففجر بها حدت أيضا، وحد كما بيناه. والمسلم إذا زنى بالذمية حد على ذلك، وحدت أيضا. وإن شاء الامام ________________________________________ (1) في ألف، ج: " ولا تحد الامة بل تجلد... ". (2) في ه‍، و: " أمكنت ". (3) في ألف، ب، ج: " مكنت ". ________________________________________