[ 774 ] أبواب الحدود والآداب [ 1 ] باب حدود الزنا والزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله، تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطئ في الفرج دون ما سواه. ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل، أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال عدول، يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق. فإن (1) شهد أربعة شهود على رجل بالزنا، ولم يشهدوا بالرؤية - على ما بيناه - وجب على كل واحد منهم حد المفتري - ثمانون جلدة - و لم يجب على المشهود عليه حد بذلك. فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار، و (2) التصاق جسم بجسم، وما أشبه ذلك، ولم يشهدوا عليه بالزنا، قبلت شهادتهم، ووجب على الرجل والمرأة التعزير حسب ما يراه الامام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة. ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الاسلام. وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم. فإن كانت وقعت بالزنا جلدوا الحد. وإن كانت وقعت بغيره - مما ذكرناه - وجب عليهم التأديب. فإن (3) تفرقوا في الشهادة بالزنا، ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد، جلدوا حد المفتري. ________________________________________ (1) في ألف، ج: " وإن ". (2) في ألف، ب، ه‍: " أو ". (3) في ب، و: " وإن ". ________________________________________