[ 761 ] ومن اقتص منه فذهبت (1) نفسه بذلك من غير تعد في القصاص فلا قود له، ولا دية على حال. وإذا فقأ أعور عين صحيح على التعمد لذلك كان له أن يقلع عينه (2) وإن عمى، فإن الحق أعماه. وإذا قلع صحيح (3) عينه الباقية كان مخيرا بين ديتها - على ما قدمناه - أو يقلع إحدى عيني صاحبه. وليس له مع قلعها شئ سواه. وليس (4) في كسر اليد، وشئ من العظام، وقطع شئ من الاعضاء التي تصلح بالعلاج، قصاص. وإنما القصاص فيما لا يصلح من ذلك بشئ من العلاج. ولو أن رجلا قطع شحمة أذن رجل، ثم طلب القصاص، فاقتص له منه، فعالج اذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل منه، كان للمقتص منه أن يقطع ما اتصل به من شحمة اذنه، حتى يعود إلى الحال التى استحق بها القصاص. وكذلك القول فيما سوى شحمة الاذن من العظام والجوارح كلها إذا وقع فيها القصاص، ويعالج صاحبها، حتى عادت إلى الصلاح. وينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتى يعالج ويستبرئ حاله بأهل الصناعة، فإن صلح بالعلاج لم يقتص له، لكنه يحكم على الجاني بالارش فيما جناه. فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص. ومن ضرب إنسانا سوطا، أو أكثر من ذلك ظلما، كان عليه القصاص، يضرب كما ضرب. ومن داس بطن إنسان حتى أحدث من الشدة كان له أن يدوس بطنه حتى يحدث، أو يفتدى نفسه من ذلك بثلث الدية. ________________________________________ (1) في ج، د: " فذهب ". (2) في ب، ز: " عينيه ". (3) ليس " صحيح " في (ه‍). (4) في د، ز: " ليس له في كسر ". ________________________________________