[ 91 ] ولا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء (1)، ومستقبل القبلة، ومستدبرها (2)، وذاهبا، وجائيا، وقائما، وقاعدا (3). وتتكلم في أذانك إن شئت (4)، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة (5). وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام (6). وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن الظهر قبل العصر (7)، فصل ست ركعات، توجه في الركعة الأولى، وتقرأ فيها (قل هو الله أحد) وفي ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 4 / 27، ح 3، وص 33 ح 3. وفي التهذيب: 2 / 53 صدر ح 19، وص 56 ح 32 مثله، وفي ص 53 صدر ح 20، والكافي: 3 / 304 صدر ح 11 نحوه، وفي الفقيه 1 / 183 صدر ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5 / 391 - أبواب الأذان والإقامة - ب 9 ح 1 - ح 3 و ح 5. 2 - عنه المستدرك: 4 / 33 ضمن ح 3. وانظر قرب الاسناد 183 ح 676، والكافي: 3 / 305 ح 17، عنهما الوسائل: 5 / 401 - أبواب الأذان والإقامة - ضمن ب 13. 4 - عنه المستدرك: 4 / 33 ضمن ح 3. وفي التهذيب 2 / 54 ح 22 و ح 24، والاستبصار: 1 / 300 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 5 / 394 - أبواب الأذان والإقامة - ب 10 ح 4 وص 396 ح 11. 5 - عنه المستدرك: 4 / 33 ضمن ح 3. وفي مسائل علي بن جعفر: 150 ح 197، والفقيه: 1 / 183 ذيل ح 3، والتهذيب: 2 / 53 ذيل ح 19 نحوه، عنها الوسائل: 5 / 391 - أبواب الأذان والإقامة - ضمن ب 9، يؤيد ذيله ما في الكافي: 3 / 306 ذيل ح 1. 6 - عنه المستدرك: 4 / 34 ذيل ح 3. 7 - عنه المستدرك: 3 / 104 ح 1 وعن الهداية: 29 مثله. وفي الكافي: 3 / 276 ح 5، والفقيه: 1 / 139 ح 2، والتهذيب: 2 / 26 ح 24، والاستبصار: 1 / 246 ح 8، وص 260 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الفقيه: 1 / 140 ح 3، والتهذيب: 2 / 243 ح 1 وص 244 ح 2 و ح 3 صدره، عنها الوسائل: 4 / 125 - أبواب المواقيت - ضمن ب 4. ________________________________________