[ 79 ] - 2 - باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلك إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره (1). ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز (2). ولا بأس بالصلاة في السنجاب (3) والسمور، والفنك (5) (6). ________________________________________ 1 - فقه الرضا: 157، الهداية: 33 مثله، وكذا في الفقيه: 1 / 170 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 3 / 397 ضمن ح 1، والتهذيب: 2 / 209 ضمن ح 26، والاستبصار: 1 / 383 ضمن ح 1 نحوه وانظر تحف العقول: 252، عنها الوسائل: 4 / 345 - أبواب لباس المصلي - ب 2 ح 1 وذيل ح 2 و ح 8. 2 - الفقيه: 1 / 172 ذيل ح 61 مثله، وفي الكافي: 3 / 398 ح 4 نحو ذيله، عنه الوسائل: 4 / 462 - أبواب لباس المصلي - ب 61 ح 1. ويؤيد صدره ما في التهذيب: 2 / 210 ح 31، والاستبصار: 1 / 384 ح 5. 3 - السنجاب: حيوان على حد اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء " مجمع البحرين: 1 / 433 - سنجب - ". 4 - السمور: دابة معروفة، يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، ومنه أسود لامع، وأشقر " مجمع البحرين: 1 / 416 - سمر - ". 5 - الفنك: دويبة برية غير مأكولة اللحم، يؤخذ منها الفرو، يجلب كثيرا من بلاد الصقالية، وهو أبرد من سمور، وأعدل وأحر من السنجاب، ويقال: أنه من جراء الثعلب الرومي " مجمع البحرين: 2 / 431 - فنك - ". 6 - عنه الذكرى: 144. وفي التهذيب 2 / 211 ح 34، والاستبصار: 1 / 385 ح 7 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 4 / 352 - أبواب لباس المصلي - ب 5 ح 1. وانظر الكافي: 3 / 400 ح 14، والفقيه: 1 / 171 ح 55. ________________________________________