[ 76 ] ولا تقدم رجلا على رجل، واجعل بين قدميك (قدر شبر أو) إلى أكثر من ذلك (2). ولا تنفخ في موضع سجودك، فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة (3). وإياك والتورك (4) في الصلاة فإنه قد عذب قوم على ذلك (5). والتأوه في الصلاة كلام (6). والالتفات يقطع الصلاة إذا كان التفاتك (في الصلاة) (7) بكلية (8)، وهو من اختلاس الشيطان (9). ________________________________________ (1) " شبرا " ب. " قدر شبر " ج، د. (2) الفقيه: 1 / 198 ضمن ح 2 باختلاف يسير. وانظر قرب الاسناد: 205 ح 797، والكافي: 3 / 334 ح 1، والتهذيب: 2 / 83 ح 76، عن بعضها الوسائل: 5 / 461 - أبواب أفعال الصلاة - ب 1 ح 3. 3 - الفقيه: 1 / 177 ذيل ح 15 عن رسالة أبيه، وص 198 مثله. وفي الكافي: 3 / 334 ح 8 والتهذيب: 2 / 302 ح 78، والاستبصار: 1 / 329 ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 6 / 350 - أبواب السجود - ب 7 ح 1. ذكر المصنف في الفقيه: 1 / 177 ح 16 علة النهي عن النفخ عن الصادق - عليه السلام - بقوله: إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه. 4 - الورك: ما فوق الفخذ، والتورك: هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وقد نهى عنه بقوله: ولا تتورك... " مجمع البحرين: 1 / 491 - ورك - ". 5 - الفقيه: 1 / 198 باختلاف في اللفظ، وكذا في جامع البزنطي على ما في البحار: 84 / 222 ذيل ح 6. 6 - أنظر الفقيه: 1 / 232 ذيل ح 46، والتهذيب: 2 / 330 ذيل ح 212، عنهما الوسائل: 7 / 281 - أبواب قواطع الصلاة - ب 25 ح 2 و ح 4. 7 - ليس في " أ ". 8 - التهذيب: 2 / 199 ح 81، والاستبصار: 1 / 405 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 7 / 244 - أبواب قواطع الصلاة - ب 3 ح 3. وفي الفقيه: 1 / 198 نحوه، وكذا في دعائم الاسلام: 1 / 158، عنه البحار: 84 / 264 ضمن ح 66. 9 - قرب الاسناد: 150 صدر ح 546 مثله، عنه البحار: 84 / 239 صدر ح 20، والوسائل: 7 / 288 - أبواب قواطع الصلاة - ب 32 ح 2. ________________________________________