[ 56 ] ولا بأس بأن يليا غسله (1) ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فإن حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فيلخرجا إذا قرب خروج نفسه (2). وإياك أن تمس الميت إذا كان في النزع. ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 2 / 138 ح 3 وعن فقه الرضا: 165 مثله. وفي التهذيب: 1 / 328 ذيل ح 7 مثله عنه الوسائل: 2 / 467 - أبواب الاحتضار - ب 43 ذيل ح 2. وفي البحار: 81 / 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا. 2 - عنه المستدرك: 2 / 138 ضمن ح 3 وعن فقه الرضا: 165 مثله. وفي الهداية: 23 مثله. وفي التهذيب: 3 / 204 ح 29 نحوه صدره، عنه الوسائل: 3 / 113 - أبواب صلاة الجنازة - ب 22 ح 4، وفي البحار: 81 / 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا، وانظر الكافي: 3 / 138 ح 1، وقرب الاسناد: 312 ح 1214، والتهذيب: 1 / 428 ح 6. 3 - عنه المستدرك: 2 / 139 ح 1 وعن فقه الرضا: 165 نحوه: وفي الفقيه: 1 / 83 ذيل ح 32 بمعناه، وكذا في التهذيب: 1 / 289 ح 9، عنه الوسائل: 2 / 648 - أبواب الاحتضار - ب 44 ح 1. وفي البحار: 81 / 234 ذيل ح 9 عن فقه الرضا. ________________________________________