[ 27 ] وإن كنت في حال لا تقدر إلا على الطين، فلا بأس أن تتيمم منه (1) إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تنفضه وتتيمم به (2) (3). وإن (4) كنت في مفازة، ومعك إداوة (5) من ماء وأنت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، إلا أن تعلم أنك تدرك الماء قبل أن (يفوت وقت) (6) الصلاة (7). وإن كنت وسط (8) زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم، ثم تعيد إذا انصرفت (9). وإن كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصليت، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصلاة (10). ________________________________________ 1 - " فيه " ب. 2 - ليس في " د ". 3 - الكافي: 3 / 67 ح 1، والفقيه 1 / 60 ذيل ح 14، والتهذيب: 1 / 189 ح 17، والاستبصار: 1 / 156 ح 1 مثله، وفي التهذيب: 1 / 189 ذيل ح 19، والاستبصار: 1 / 156 ح 2 صدره، عن معظمها الوسائل: 3 / 353 - أبواب التيمم - ب 9 ذيل ح 2 و ح 3 ح 7. 4 - " وإذا " المستدرك. 5 - الإدواة: إناء صغير من جلد يتطهر به ويشرب " مجمع البحرين: 1 / 54 - أدو - ". 6 - " تفوت " المستدرك. 7 - عنه المستدرك: 2 / 549 ح 2. وفي الفقيه: 1 / 59 ذيل ح 11 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3 / 65 ح 1، والتهذيب: 1 / 404 ح 5، وص 406 ح 13 بطريقين نحو صدره، عنهما الوسائل: 3 / 388 - أبواب التيمم - ب 25 ح 1 و ح 2. 8 - " وقت " أ، د. 9 - عنه المستدرك: 2 / 543 ح 1. وفي الفقيه: 1 / 60 ذيل ح 14، والتهذيب: 1 / 185 ح 8، والاستبصار: 1 / 81 ح 12 مثله، إلا أنه فيها " لم يعد إذا انصرف ". وفي التهذيب: 3 / 248 ح 60 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 3 / 371 - أبواب التيمم - ب 15 ح 2. 10 - عنه المستدرك: 2 / 552 ح 2. وفي الفقيه: 1 / 60 ذيل ح 14 مثله. وفي الكافي: 3 / 65 صدر ح 10، والتهذيب: 1 / 212 صدر ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3 / 367 - أبواب التيمم - ب 14 ح 5. ________________________________________