[ 25 ] - 3 - باب التيمم إعلم أنه (لا تيمم للرجل) (1) حتى يكون في آخر الوقت (2)، فإذا تيمم أجزأه أن يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث (3) أو يصب ماء (4). وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء أن لا تقدر على غيره، فأعد التيمم، فقد انتقض بنظرك إلى الماء (5). وإذا تيممت وصليت، ثم وجدت ماء وأنت في وقت الصلاة بعد، فلا ________________________________________ 1 - " لا تيمم للرجل " أ، ج، د. 2 - عنه المستدرك: 2 / 548 ح 4. وفي قرب الاسناد: 170 ح 623، والكافي: 3 / 63 ح 1، والتهذيب: 1 / 203 ذيل ح 64، والاستبصار: 1 / 166 ذيل ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 3 / 382 - أبواب التيمم - ب 21 ح 3، وص 384 ب 22 ح 1 و ح 4. 3 - " يحدث أمر " أ. 4 - عنه المستدرك: 2 / 545 ح 2. وفي الكافي: 3 / 63 صدر ح 4، والتهذيب: 1 / 200 صدر ح 54، وص 201 ح 56، والاستبصار: 1 / 163 ح 3، وص 164 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3 / 377 - أبواب التيمم - ب 19 صدر ح 1، وص 379 ب 20 ح 1 و ح 2، وفي الهداية: 19 باختلاف يسير. 5 - عنه المستدرك: 2 / 545 ح 4. وفي الكافي: 3 / 63 ذيل ح 4، والتهذيب: 1 / 200 ذيل ح 54، والاستبصار: 1 / 164 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3 / 377 - أبواب التيمم - ب 19 ذيل ح 1، وفي الهداية: 19، والفقيه: 1 / 58 نحوه. ________________________________________