[ 20 ] وإن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة (1). ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن (2). ومتى (3) ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرغ (4). وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام -: ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (5). ومتى (6) توضأت فأذكر اسم الله، فإن من توضأ فذكر اسم الله، طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن (7) لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (8). ________________________________________ 1 - التهذيب: 1 / 101 ح 113، وص 102 ح 116 نحوه، عنه الوسائل: 1 / 470 - أبواب الوضوء - ب 42 ح 5. 2 - عنه المستدرك: 1 / 341 ح 2. وفي الكافي: 3 / 33 ضمن ح 2، والفقيه: 1 / 37 ذيل ح 8، والهداية: 17، والتهذيب: 1 / 100، ضمن ح 110 نحوه، وفي الوسائل: 1 / 469 - أبواب الوضوء - ب 42 ح 1 عن الكافي والتهذيب. 3 - " وإذا " ب. 4 - الفقيه: 1 / 18 ح 8، وثواب الأعمال: 30 ح 1، والتهذيب: 1 / 353 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1 / 307 - أبواب أحكام الخلوة - ب 5 ح 4، وص 308 ح 9. 5 - عنه البحار: 80 / 182 ح 32، وفي الوسائل: 1 / 301 - أبواب أحكام الخلوة - ب 2 ح 2 عنه وعن الكافي: 3 / 15 ح 3، والفقيه: 1 / 18 ح 12، والتهذيب: 1 / 26 ح 4، وص 33 ح 27، والاستبصار: 1 / 47 ح 2 مثله. 6 - " وإذا " ب. 7 - " ولو " أ. 8 - الفقيه: 1 / 31 ح 15، وعلل الشرائع: 289 ح 1، وثواب الأعمال: 30 ح 1 مثله، وفي المحاسن: 46 ح 62، والكافي: 3 / 16 ح 2، والتهذيب: 1 / 358 ح 4 و ح 6، والاستبصار: 1 / 67 ح 2، وص 68 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1 / 423 - أبواب الوضوء - ضمن ب 26. وفي البحار: 80 / 314 ح 2 وصدر ح 3، وص 315 ح 4 عن المحاسن، والعلل وثواب الأعمال. ________________________________________