( 99 ) 7 ـ باب الصلوات المفروضة إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة (1) والنفل (2) أربع وثلاثون ركعة (3): الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الاخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر (4). وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة، الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الاخرة ركعتان، والغداة ركعتان (5). والنوافل في الحضر مثلا الفريضة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: فرض عليّ ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وعلى أهل بيتي وشيعتي بازاء كل ركعة ركعتين، لتتم ـ بذلك الفرائض ـ ما يلحقها من التقصير (6). والتام (7) منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وثمان ركعات (8) بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام ____________ (1) في نسخة " ض " زيادة " فريضة ". (2) ليس في نسخة " ض ". (3) في نسخة " ض " زيادة " ستة ". (4) وررد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 271| ذيل الحديث 603، والهداية: 30. (5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 290|1320 و291|1321، والكافي 3: 487|2. (6) ورد مؤداه في الكافي 3: 443|2 و3 و444|8، والتهذيب 2: 8|14. (7) في البحار 82: 301|30: " والثلم "، والكلمة متصلة بما قبلها. (8) ليس في نسخة " ض ".