( 91 ) 5 ـ باب المياه وشربها، والتطهر منها، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز منها إعلموا ـ رحمكم الله ـ أن كل ماء جار لا ينجسه شيء (1). وكلّ بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلاّ أن يتغير لونها ( أو طعمها أو رائحتها ) (2) فإن تغيرت نزحت حتى تطيب (3). وكل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات (4). والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به ( في وسطه ) (5) فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر (6)، ولا ينجسه شيء إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) (7) فاذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه، إذا ____________ الماء. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز، وأخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب، بل القطع بعده أيضاً والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر. (1) الجعفريات: 11، وورد مضمونه في الكافي 3: 12|1 و2، التهذيب 1: 31|81 و43|120 و121 و122. (2) في نسخة " ض ": " وطعمها ورائحتها ". (3) ورد مؤداه في الكافي 3: 2|4 و3|5، والتذهيب 1: 42|117 و234|676. (4) ورد مؤداه في الهداية: 14، الكافي 3: 2|1، 2، 4، 5 و3|7، التهذيب 1: 39|107 و40|108 و109 و414|1308. (5) ما بين القوسين ليس في نسخة " ض ". (6) قال المحدث النوري في مستدرك الوسائل 1: 27 بعد نقله هذا الخبر: " قلت: هذا التحديد لم ينقل إلاّ من الشلمغاني، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به احد من اصحابنا فهو محمول على التقية، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر ". (7) في نسخة " ض ": " وطعمه ورائحته ".