( 89 ) هو التيمم (1)، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة. فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من (2) الصلاة (3) اللهم إلاّ أن (4) تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة (5). ونروي: أن جبرئيل (عليه السلام) نزل إلى سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في الوضوء بغسلين ومسحين (6): غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين (7)، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحاً. ونروي عنه ( (عليه السلام) ) (8) أنه قال: ربُّ الماء وربُّ الصعيد واحد (9)، وليس للمتيمم أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت (10)، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء (11)، وإن مر بماء فلم يتوضأ ـ وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت ـ وهو يريد ماءاً آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاُخرى، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه (12). وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات، مالم يحدث حدثاً ينقض به الوضوء (13). ____________ (1) ورد مؤداه في المقنع: 9، والهداية: 18، والكافي 3: 61|1. (2) ليس في نسخة " ض ". (3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 58|213، والهداية: 19، والكافي 3:63|4. (4) في نسخة " ض " زيادة: لا. (5) ورد مؤداه في التهذيب 1: 193|559. (6) ليس في نسخة " ض ". (7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 34|127 و35|128. (8) في نسخة " ش " (صلى الله عليه وآله وسلم). (9) الكافي 3: 65|9، والتهذيب 1: 197|571، وورد مؤداه في الفقيه 1: 58|213. (10) المقنع: 8، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3: 63|1 و2. (11) ورد مؤداه في التهذيب 1: 193|559. (12) ورد مؤداه في الفقيه 1: 58|213، والمقنع: 8، والكافي 3: 63|4، والتهذيب 1: 193|557 و200|580. (13) ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع: 8، والهداية: 19، والكافي 3: 63|4، والتهذيب 1: 300|580 و582، والاستبصار1: 163|565 و567.