( 84 ) الماء (1). وإن كانت عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما. وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ) (2،3). وإن عرقت في ثوبك، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل (4). وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك، وتمضمض واستنشق، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعد الى ذلك (5). وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل، وإن كان عليك دملج (6) وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه (7). ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة (8). وإن أجنبت في يوم أو ليلة مراراً أجزاك غسل واحد،إلاّ أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الإحتلام (9). ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب، إلاّ العزائم التي تسجد فيها، وهي: ( الم ____________ (1) الفقيه 1: 46، المقنع: 12، والهداية: 20، باختلاف يسير، وأما الحديث النبوي: " إن تحت كل شعرة جنابة " في الحدائق 3: 89 عن سنن ابن ماجة 1:196|597. (2) ما بين القوسين ليس في نسخة " ض ". (3) ورد باختلاف في الألفاظ من " وان كان عليك... " في الفقيه 1: 19|53، والكافي 3: 44|10 و11، والتهذيب 1: 132|366 و133|367. (4) المقنع 14 عن رسالة أبيه. (5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 46، والمقنع: 13، والهداية: 20، والكافي 3: 50. (6) الدملج: المعضد، وهو حلي يلبس في العضد انظر " القاموس المحيط ـ دملج ـ 1: 189 ". (7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 31|19، والمقنع: 6، والكافي 3: 44|6. (8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 47|180، والكافي 3: 51|10. (9) الفقيه 1: 48، والهداية: 20.