( 79 ) ما اُمرت أولاً فأولاً (1). وإن غسلت قدميك، ونسيت المسح عليهما، فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك. وقد ذكر الله الجميع في القرآن، المسح والغسل، قوله تعالى ( وأرجلكم الى الكعبين ) (2) أراد به الغسل بنصب اللام وقوله: ( وأرجلكم ) بكسر اللام، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح (3). فإن توضأت وضوءاً تاماً وصليت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث، فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك. وليس (4) من مس الفرج (5)، ولا من مس القرد والكلب (6)، والخنزير، ولا من ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 28|89 و29|90، وفي التهذيب 1: 97|251، 252، 253 والاستبصار 1: 73|223 و224 و225 و227 و228. (2) المائدة: 5 و6. (3) ورد مؤدى الفقرة من " وان غسلت قدميك... " في التهذيب 1: 64|180 و181 و66|187، وهذه الأحاديث محمولة على التقية، أو ورد فيها تأويل، مع العلم ان الاحاديث الواردة في المسح أكثر عدداً، وأشهر رواية، وأصح سنداً، وأوضح دلالة، وقرر الشيخ الطوسي قول الامامية بالمسح، حيث صرح في جملة كلام له: " فان قيل: فأين انتم عن القراءة بنصب الأرجل، وعليها اكثر القراءة وهي موجبة للغسل ولا يحتمل سواه؟ قلنا: " أول ما في ذلك ان القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها، لأنّا نقول: ان القراءة بالنصب غير جائزة، وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر.. ". واستدل على ذلك بأحاديث عديدة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة و أبوبكر: " وأرجلكم " خفضاً عطفاً على الرؤوس، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس انه قال: " الوضوء غسلتان ومسحتان ". وعلى فرض قراءة الآية الشريفة بنصب " أرجلكم " فهي دالة ـ حسب قوانين اللغة ـ على المسح أيضاً،كما أوضحه الشيخ الطوسي. انظر " التهذيب 1: 70، حجة القراءات: 223، تفسير القرطبي 6: 91، التفسير الكبير 11: 161 ". (4) في نسخة " ض " زيادة: " عليك وضوء ". (5) ورد مؤداه في الكافي 3: 37|12 (6) ورد مؤداه في الكافي 3: 60|2.