( 68 ) بالوجه، ثم باليدين، ثم بالمسح على الرأس والقدمين (1). فإن فرغت من بعض وضوئك، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه، ثم اُوتيت بالماء فأتمم وضوئك، إذا كان ما غسلته رطباً، فان كان قد جف فأعد الوضوء، فإن جف بعض وضوئك، قبل أن تتمم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي، جف وضوؤك أم لم يجف (2). وأن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع (3). ولا تمسح على عمامة، ولا على قلنسوة، ولا على خفيك (4)، فإنه أروي عن العالم (عليه السلام): لا تقية في شرب الخمر، ولا المسح على الخفين (5)، ولا تمسح على جوربك إلاّ من عذر، أو ثلج تخاف على رجليك. ولا ينقض الوضوء إلاّ ما يخرج من الطرفين (6). ولا ينقض القئ، ولا القلس (7)، والرعاف، والحجامة، والدماميل، والقروح وضوءاً (8). وإن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء (9). فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف، وكانت بالثفل (10)، فعليك الإستنجاء والوضوء، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء. وان خرج منك حب القرع، وكان فيه ثفل، فاستنج وتوضأ، وإن لم يكن فيه ____________ (1) الفقيه 1: 28|89. (2) أورده الصدوق في الفقيه 1: 35، باب 13 عن رسالة أبيه، والمقنع: 6 (3) ورد مؤداه في المقنع: 6، والكافي 3: 45|14. (4) ورد مؤداه في الهداية: 17، والفقيه 1: 29|94، والتهذيب 1: 361|1090. (5) المقنع: 6، والهداية: 17، والفقيه: 1: 30|95، باختلاف في ألفاظه. (6) الهداية: 18. (7) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء " الصحاح ـ قلس ـ 3: 965". (8) الهداية: 18، والفقيه 1: 37|137، والمقنع: 5، والكافي 3: 36|9، والتهذيب 1: 13|25. (9) الفقيه 1: 39|148. (10) الثفل: ما يخرج من البطن " مجمع البحرين ـ ثفل ـ 5: 329 ".