(198 ) مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة. وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن فاجعلها ديناً عليه، فإذا دخل (1) عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة (2). وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه، فاحسبها من الزكاة إن شئت (3). وقد أروي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة ما لك (4). وإن كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه ـ تبتغي بذلك الفضل ـ فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول. وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه، فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته (5). فإن استقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة. فإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، فإنه يلزمه دونك (6). وليس على الحلّي زكاة ولكن تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهو زكاته (7). وليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتّجر بها، فإن اتجرت به ففيه الزكاة (8). ____________ (1) في نسخة " ض ": " حلّت ". (2) الفقيه 2: 10|29، المقنع: 51. (3) الفقيه 2: 10|31، المقنع: 51. (4) الفقيه 2: 10|30، المقنع: 51. (5) الفقيه 2: 11|31. (6) الفقيه 2: 11|31، والمقنع: 53 بتقديم وتأخير. (7) الفقيه 2: 9|26، والمقنع: 52. (8) الفقيه 2: 9|27.
