( 163 ) خرجت فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر، ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام، إلا أن يكون قد فاتك الوقت، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك، من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر (1). وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة، فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك (2) وإن اتممتها بجهالة، فليس عليك فيما مضى شيء ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث (3). وإن قصرت في قريتك ناسيا، ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها، فعليك قضاء ما فاتك منها. واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم، ولا يصلي المتم خلف المقصر. وإن ابتليت مع قوم لا تجد منهم بداً من أن تصلي معهم، فصلّ معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء، وإن خفت على نفسك، فصل معهم الركعتين الاخيرتين (4) واجعلها تطوعاً (5). وإن كنت متمّاً صليت خلف المقصر، فصلّ معه ركعتين، فإذا سلّم فقم وأتمم صلاتك. وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب، فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها يميناً وشمالاً. وإن (6) صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك ـ تقرأ ـ فاذا أردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود. ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 283|1288 و284|1289، والتهذيب 3: 222|557 و558، والاستبصار 1: 239|853 و240|856. (2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 281|1275، والمقنع: 38، والكافي 3: 435|6، والتهذيب 3: 225|569 و570. (3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 279|1266، والمراد بالحديث: " التفرقة بين الجاهل والناسي ". (4) في نسخة " ض ": " الاُخرتين ". (5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 259|1180 و1181، والتهذيب 3: 164|355، والاستبصار 1: 426|1643، من " واعلم أن المقصر... ". (6) في نسخة " ش ": " وإذا ".
