( 161) وقد أروي (1) عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر : إذا قصدت مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحيرة (2، 3). وسائر الأسفار التي ليس بطاعة، مثل طلب الصيد، والنزهة، ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم (4). وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت (5)، وإن شئت قصرت (6). وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ، فالتمام عليك واجب (7). فإذا دخلت بلداً ونويت المقام بها عشرة ايام فأتم الصلاة، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر. وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: أخرج اليوم وغداً، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوماً، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة (8). وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام وأدرت الخروج، فأتمم مادام لك المقام ( بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم ) (9). ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام، لزمك في الصوم مثله (10). ____________ (1) في نسخة " ش ": " روي ". (2) كذا في النسختين، ولعله تصحيف، صحته ( الحير ) أو ( الحائر )، وهو الحائر الحسيني الشريف. (3) ورد مؤداه في التهذيب 5: 431|1495، 1499، والاستبصار 2: 335|1192. (4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 281|1276، 1277، 288|1314، والمقنع: 37 ، والهداية: 38 والكافي 3: 438|8 و 436|1، والإستبصار 1: 232|826 و827. (5) في نسخة " ض ": " تممت ". (6) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 280|1270، والهداية: 33. (7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 280|1269، والهداية: 33، والتهذيب 3: 207|494 ـ 496 والاستبصار 1: 223|790 ـ 792. (8) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 1: 280|1270. (9) ما بين القوسين ليس في نسخة " ش "، وورد مؤداه في الفقيه 1: 280|1271، والتهذيب 3: 221|553، والاستبصار 1: 238|851. (10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 280|1270، والمقنع: 37 و 62، والتهذيب 3: 220|551.
