( 103 ) وأسبغ الوضوء، وعفّر جبينك في التراب، وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه، فإذا أعرضت أعرض الله عنك (1). وأروي (2) عن العالم ((عليه السلام)) أنه قال: ربما لم يرفع من الصلاة إلا النصف، أو الثلث، أو (3) السدس، على قدر إقبال العبد على صلاته، وربما لا يرفع منها شيء، ترد في وجهه كما يرد الثوب الخلق، وتنادي: ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً (4). وروي: إذا دخل العبد في الصلاة، لم يزل ( الله ينظر إليه )(5) حتى يفرغ منها (6). وقال أبو عبدالله ((عليه السلام)): " إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، ويوكل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه إلتقاطاً فإن أعرض أعرض الله عنه ( ووكله اليه ) " (7). واعلم أن أول وقت الظهر زوال الشمس ـ كما ذكرناه في باب المواقيت (8) ـ إلى أن يبلغ الظل قدمين، وأول (9) الوقت للعصر الفراغ من الصلاة الظهر، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى أن يبلغ ستة أقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس. ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما، إلى انتصاف الليل، وللمضطر إلى قبل (10) طلوع الفجر (11). ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917 من " وإذا اقبلت... ". (2) في نسخة " ش ": " روي ". (3) في نسخة " ض ": " و ". (4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 134|627 و198|917، والكافي 3: 268|4 و362|1 و363|1 و363|2 و3 والتهذيب 2: 239|964. (5) في نسخة " ض ": " ينظر الله إليه ". (6) ورد مؤداه في الكافي 3: 265|5. (7) في نسخة " ش ": " ووكل الله إليه ملكه ". وورد مؤداه في الكافي 3: 265|5. (8) تقدم ذكره في ص 10. (9) في نسخة " ض ": " وأقل ". (10) ليس في نسخة " ش ". (11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 232|1030 من " وقد رخص... ".