( 47 ) ومما ذكرنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره شيخنا الخال العلامة أعلى الله في الدارين مقامه معترضاً على كلام شيخنا المحدث البحراني رحمه الله المتقدم اليه الاشارة تارة بامكان تنزيل الحزن في مأتمه عليه السلام على ما هو المقرر في آدابه في الشرع التي ليس منها لبس السواد : وأخرى بأن معارضة ما دل على رجحان الحزن وكراهة لبس السواد نظير معارضة دليل حرمة الغناء من المحرم ورجحان رثاء الحسين عليه السلام وكلما كان من هذا القبيل يفهم المتشرعة منهما تقييد الراجح بغير الممنوع في الشرع حرمة أو كراهة الى آخر ما مرت الاشارة اليه : أذ لا داعي أولا الى تنزيل الحزن والتحزن عليه في مأتمه ( ع ) المندوب بعمومه كما عرفت الشامل لكلما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة الذي منه لبس السواد على غيره مع كونه من الفرد المتعارف ____________ * ونحوهما مما حرام في غيره قطعاً فتأمل فلا حظ . وفي زيارة الناحية المقدسة : قال ( ع ) فلما رأين النساء جوادك مخزياً الى ان قال ( ع ) برزن من الخدود ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل نائحات . قال في الجواهر ص 384 ح ل وما يحكى من فعل الفاطميات ربما قيل انه متواتر فلاحظ : هذا وقد علم من كل ذلك أن اللطم على الصدور والخدود وشق الثوب وحث التراب على الرأس والصراخ والعويل ونحو ذلك كخمش الوجه والصدر وارخاء الشعر ونشره وجزه او نتفه يستحب على الحسين ( ع ) ويحرم على غيره بمقتضى هذه الروايات الشريفة والسيرة المستمرة عند أصحاب الائمة المعصومين ( ع ) في عصرهم حتى عصرنا الحاضر كما لا يخفى ومنه يعلم وجه ضرب السلاسل على الظهور وضرب القامات على الرؤوس .