[582] للافساد لاسيّما إذا كان من الاوراق النقدية، وحينئذ لا ينبغي الشكّ في جوازه ولو لم تكن هذه الأخبار بأيدينا، لأن الولي لابدّ أن يكون حافظاً لأمواله، وهذا مناف لحفظها. وإليه يشير ما رواه في التذكرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) من طرق العامّة أنه (صلى الله عليه وآله) قال : من ولي يتيماً له مال، فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقة (والمراد منه الزكاة، أي إذا تركه تعلقت به الزكاة وانعدم تدريجاً بخلاف ما إذا اتجر به). ولكن يشكل العمل بها على مذهب الأصحاب، لعدم وجوب الزكاة في مال الطفل وفي استحبابه كلام، ولذا قال في «مفتاح الكرامة» بعد نقل الحديث العامّي «انه على ضعفه مخالف لماعليه أصحابنا،إذ ليس في نقديه زكاة وجوباً ولا استحباباً». كما أن ترك المراودة لليتامى والصغار حذراً من التصرّف في أموالهم أو أكل شيء عندهم، كما شاع عند بعض المتورعين ممّن لا خبرة لهم بأحكام الدين ربّما يكون فيه مضرة لهم، وموجباً لكسر قلوبهم وسوء حالهم، وتشتت بالهم، فالمراودة كثيراً ما تكون من أظهر مصاديق القرب بالأحسن، وربّما يعاوضه بما هو أكثر بل لو لم يعاوضه بشيء ربّما كان مصلحة لليتيم، فيجوز من دون عوض، ولكن الأحوط استحباباً جعل عوض في مقابلها. 2 ـ هذا وقد مرّ سابقاً أن الأولياء حتّى الأب والجدّ إنّما نصبوا لحفظ أموال القصّر والغيّب وتدبير اُمورهم، لا أن لهم حقّ على المال، وإن قوله (صلى الله عليه وآله) «أنت ومالك لابيك» حكم اخلاقي لا حقوقي، فاللازم في جميع الموارد ملاحظة مصلحة المولى عليهم لا غير، حتّى أن جواز تصرّف الأب والجد منوط بالمصلحة لعدم الدليل على أزيد منه فتدبر. 3 ـ إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح، فهل على الولي ملاحظة الأصلح ؟ قد يتصور أن ظاهر قوله تعالى «إلاّ بالتي هي أحسن» هو وجوب ترجيح