[23] الثّالث: جميع المذابح خارجة عن منى إنّا نعلم بإنتقال المذابح كلّها حالياً من منى، وعلى هذا حتّى لو أغمضناا أيدينا عن أدلة حرمة الإسراف ـ الّتي سيأتي بيانها ـ وفرضنا شمول أدلة الذبح لصورة فساد اللحوم وعدم صرفها في مصارفها الشرعية، كان الإشكال باقياً على حاله، فإنّ إجماع العلماء قائم على لزوم وقوع الذبح في منى، والروايات أيضاً تصرّح بأنّه «إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلاّ بمنى»(1) وفي بعض الروايات: «لا ذبح إلاّ بمنى»(2). وعلى أيّ حال، العمل بهذا الواجب غير ممكن في هذه الايّام، وحينئذ إن قلنا: إنّ إيقاع الذبح في منى شرط في صحّته مطلقاً، سواء في الاختيار والاضطرار، فلازمه سقوط الذبح من الأساس; لأنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، نظير ما إذا قلنا: إنّ الصلاة غير واجبة على فاقد الطهورين; لأنّ الطهارة شرط على الإطلاق. وإن قلنا بأنّه شرط حال الاختيار فقط، فلازمه سقوط هذا الشرط حال الاضطرار ووجوب الاتيان به في محلّ آخر، من دون فرق بين وادي محسّر وغيره; لعدم الدليل ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : الباب 4 من أبواب الذبح، ح 1. (2) الوسائل : الباب 4 من أبواب الذبح، ح 6.