[20] الثاني: عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في العصر الحاضر لا إشكال في أنّ مسألة الأضحية بشكلها الحالي من المسائل المستحدثة التي لا سابق لها في عصر النبي(صلى الله عليه وآله)والأئمة(عليهم السلام)، وذلك لقلّة عدد الحجاج يومذاك وكثرة المستحقّين، بحيث كانت اللحوم تصرف جميعها في أيّام الحج، ولعل بداية الوضع الفعلي قد تحصلت في القرن الأخير، ولذلك يخبر المعمّرون منّا أنّ لحوم الأضاحي كانت تصرف بسرعة في منى وخارجها. وبهذا يظهر أنّ وجه عدم طرح هذه المسألة في كتب الفقهاء السابقين إنّما هو عدم ابتلائهم بها. والمستفاد من آيات الأضحية تقيّد موضوع الهدي بصرف اللحوم في مصارفها، واستهداف الصرف في الواجب الشرعي يعني المقوّمية له كما مرّ. والمستفاد من الروايات أيضاً أنّ صرف لحوم الأضاحي كانت تصرف بتمامها في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) في الأيّام الاُولى بعد الذبح، بحيث نهى عن ادّخارها أكثر من ثلاثة أيّام; وذلك لكثرة المستحقّين في ذلك العصر: منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)قال: «كان النبي (صلى الله عليه وآله)نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة، فامّا اليوم فلا بأس به»(1). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : الباب 41 من أبواب الذبح، الحديث 4.