( 435 ) يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعين. [ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار ( 125 ) ، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار ( 126 ). [ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسى فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة. فصل [ في ما يجوز ارتكابه للصائم ] لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا ، أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه ( 127 ) بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه ____________________ (125) ( ولو كان بنحو الإيجار ) : لا يخلو عن تأمل . (126) ( فإنه كالقصد للإفطار ) : مر الكلام فيه . (127) ( بتفتت أجزاء منه ) : إلا إذا كانت مستهلكة في الريق .