( 423 ) ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا. [ 2418 ] مسألة 35 : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما. [ 2419 ] مسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار. [ 2420 ] مسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه. [ 2421 ] مسألة 38 : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه. [ 2422 ] مسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه. [ 2423 ] مسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا. [ 2424 ] مسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه. [ 2425 ] مسألة 42 : إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا ، وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه. [ 2426 ] مسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله ، إذا كان متعمدا ، وإن كان ناسيا لصومه صحا معاً ، وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله. [ 2427 ] مسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث