( 421 ) [ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب. [ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا. [ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه. [ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى ( 70 ) أصلا لم يبطل صومه. السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ( 71 ) ، بل وغير الغليظ على الأحوط ( 72 ) ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء ( 73 ) مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ( 74 ) ودخان التنباك ونحوه ( 75 ) ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك ____________________ (69) ( دخل في عنوان قصد المفطر ) : بناء على الاحتياط المتقدم. (70) ( بأن لم يقصد المعنى ) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا. (71) ( إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ) : بأن تجتمع الأجزاء الترابية ـ مثلا ـ ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفا وإلا فعلى الأحوط وجوبا. (72) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه. (73) ( أو بإثارة الهواء ) : إلا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة. (74) ( والأقوى إلحاق البخار الغليظ ) : مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفا ، وإلا فعلى الأحوط الأولى. (75) ( ودخان التنباك ونحوه ) : على الأحوط وجوبا.