( 419 ) بطل صومه من باب إيجاد نية المفطر ( 59 ). [ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته ( 60 ) الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل ، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان ( 61 ) ، وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل. الخامس : تعمد الكذب ( 62 ) على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى ( 63 ) ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا. [ 2402 ] مسألة 19 : الأقوى إلحاق ( 64 ) باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا (صلى الله عليه وآله) فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ بهم أيضا. [ 2403 ] مسألة 20 : إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان ( 65 ) ، وإن كان الأحوط القضاء. ____________________ (59) ( من باب نية ايجاد المفطر ) : تقدم الكلام فيها. (60) ( لكن كان من عادته ) : مع التفاته إليها. (61) ( فالأقوى عدم البطلان ) : مع الاطمئنان بعدم سبق المني وإلا فالأقوى خلافه. (62) ( تعمد الكذب ) : على الأحوط ، وعليه تبتني التفريعات الآتية. (63) ( بنحو الفتوى ) : على نحو الاستناد إليهم لا الإخبار عن نظره ورأيه. (64) ( الأقوى إلحاق ) : بل الأقوى عدم الإلحاق فيه وفيما بعده. (65) ( فالظاهر عدم البطلان ) : إذا سمعه من يفهم معناه أو كان في معرض سماعه ـ كما =