( 413 ) وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال ( 36 ) ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه. [ 2378 ] مسألة 19 : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا ، ولا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين. [ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال ( 37 ). [ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه ، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه ( 38 ) ، وكذا لو صام ( 39 ) يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال. [ 2381 ] مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع ( 40 ) في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن ____________________ (36) ( ولكن كان بعد الزوال ) : بل الأحوط فيه تجديد النية والإتمام رجاء ثم القضاء . (37) ( قبل الزوال ) : عدم الاجزاء في فرض تجديد النية لا سيما قبل الزوال مبني على الاحتياط. (38) ( لم ينعقد صومه ) : على الأحوط . (39) ( وكذا لو صام ) : بل الأظهر صحة صومه والأحوط قضاؤه أيضا. (40) ( أو القاطع ) : أي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته .