( 411 ) الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال ( 28 ) ، وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ( 29 ) ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه ( 30 ) على الأقوى. [ 2372 ] مسألة 13 : لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى ( 31 ) ، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط. [ 2373 ] مسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم. [ 2374 ] مسألة 15 : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم ، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نيته لكل يوم إذا كان ____________________ (28) ( ولا يجزئه اذا تذكر بعد الزوال ) : على الاحوط. (29) ( على الاصح ) : بل على الاحوط. (30) ( يمكن تجديدها فيه ) : بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية . (31) ( صح على الأقوى ) : أي فيما سبق الحكم فيه بالإجزاء مع تأخر النية بمعنى العزم . (32) ( والأولى ) : فيه وفيما بعده نظر لأن العبرة في النية بالعزم على الصوم ووجوده ـ ولو ارتكازا ـ حاله بتفصيل قد مر ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام ، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره .