( 407 ) ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك ، وأما في شهر رمضان ( 8 ) فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه ( 9 ) كما لا يجزئ لما قصده أيضاً ، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا ( 10 ) ، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه ، وإن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد ( 11 ) مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان ، كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن ( 12 ) ـ أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة ( 13 ). [ 2360 ] مسألة 1 : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء ( 14 ) ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين ( 15 ) ، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه ____________________ (8) ( وأما في شهر رمضان ) : محل الكلام من يصح منه صوم رمضان ، وأما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه في المسألة السادسة. (9) ( لم يجزئه ) : إذا أوجب ذلك الإخلال بقصد القربة وإلا فالحكم مبني على الاحتياط. (10) ( لم يجزئه أيضا ) : على الأحوط والأقرب الإجزاء. (11) ( قصد الصوم في الغد ) : الأقوى فيه الإجزاء. (12) ( وعمل بالظن ) : وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي. ( 13 ) ( بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة ) : بل الأقوى أن كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاء عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك. (14) ( والقضاء ) : قد مر توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة. (15) ( إلا إذا كان منافيا للتعيين ) : مع فرض لزومه بأن أخذ فيه عنوان قصدي.