( 403 ) وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط ( 1251) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام. [ 2355 ] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني ـ عليه السلام ـ ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وماذكرنا هو القدر المتيقن ، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة وهي مكة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين ( 1252) ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ( 1253). [ 2356 ] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما. [ 2357 ] مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما. [ 2358 ] مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام ____________________ (1251) ( ولكن الاحوط ) : لا يترك بل لا يخلو عن قوة كما مر. (1252) ( خصوصاً في الاخيرتين ) : بل لا يترك في الاخيرة. (1253) ( الاحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك ) : وان كان الظاهر ثبوت التخيير فيه فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً اي ما يقارب 1/211 متراً من كان جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.