( 381 ) الفطري ومن وجب قتله في الشرع ( 1270 ) فلا يسوّغ التيمم ، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه ، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض ( 1271 ) ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها ( 1272 ) وإن كان لا يجوز قتلها ايضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها ( 1273 ) ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل. [ 1080 ] مسألة 22 : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء النجس ( 1274 ) حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر _________________ = هذا المسوغ اذا كان ممن يهمه امره وربما يندرج في غيره وفيما عدا ذلك لا يسوغ التيمم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل. ( 1270 ) ( ومن وجب قتله في الشرع ) : وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشاً. ( 1271 ) ( كخوف حدوث مرض ) : بالنسبة الى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الاول بالمرض الذي يبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس. ( 1272 ) ( التي لا يجب حفظها ) : اذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجباً لوقوعه في الحرج ـ كما تقدم ـ واما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية. ( 1273 ) ( التي يجب اتلافها ) : بأي وجه. ( 1274 ) ( لان وجود الماء النجس ) : بل لانه يكفي في هذا المسوغ خوف العطش ، ولو لم يكن بحد يجوز شرب الماء النجس.