( 215 ) المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان. فصل في ما يحرم على الجنب وهي أيضاً أمور : الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ( 759 ) ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) على الأحوط ( 760 ). الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله) وإن كان بنحو المرور. الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ( 761 ) ، وكذا الدخول ( 762 ) بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها ( 763 ) . الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ( 764 ) بل مطلق _________________ ( 759 ) ( وسائر اسمائه وصفاته المختصة ) :على الاحوط فيهما. ( 760 ) ( على الاحوط ) :الاولى. ( 761 ) ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور. ( 762 ) ( وكذا الدخول ) : الاظهر عدم جوازه. ( 763 ) ( في حرمة المكث فيها ) : على الاحوط ، ولا يجري الحكم في اروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها. ( 764 ) ( بقصد وضع شيء فيها ) :اذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز.