( 212 ) [ 644 ] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالي بجنابته او جنابه إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ( 746 ) لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولاً ( 747 ) عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هوالآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفي في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه. [ 645 ] مسألة 5 : إذا خرج المني بصورة الدم ( 748 ) وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا. [ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني ( 749 ) حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف. [ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب ( 750 ) وإن لم _________________ ( 746 ) ( الاقتداء بالثالث ) : اذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة. ( 747 ) ( وكانوا عدولاً ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه. ( 748 ) ( بصورة الدم ) : اي ممتزجاً به. ( 749 ) ( ولو خرج منها المني ) : قد مر المراد بالمني الخارج منر المرأة. ( 750 ) ( عدم الوجوب ) : لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر.