( 201 ) [ 618 ] مسألة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع. [ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح. [ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم : أحدها : أن الاولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح ( 700 ). الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل ( 701 ) أيضاً على الأقوى. الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف ( 702 ) ، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي. الرابع : أنه يتعين في الاُولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى ( 703 ). الخامس : أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل. السادس : أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 704 ) ، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار. _________________ ( 700 ) ( بدل عن المسح ) : ولكن لا يعتبر قصد البدلية. ( 701 ) ( يجوز الغسل ) : تقدم منعه. ( 702 ) ( في الكف وبالكف ) : على الأحوط الاولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء. ( 703 ) ( يكفي المسمى ) : في غير المسح على الرجل طولاً اذ فيه يجب المسح الى المفصل كما مر. ( 704 ) ( لا يكفي مجرد ايصال النداوة ) : مر ان كفايته لا تخلو عن وجه.