( 20 ) الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( 45 ) وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده. [ 44 ] مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة ( 46 ) بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم. [ 45 ] مسألة 45 : أذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا. [ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد ( 47 ) عليه ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات. [ 47 ] مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط ( 48 ) تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر. [ 48 ] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه ( 49 ) ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام. _________________ ( 45 ) ( والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ) : اذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما اذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في كريق الوصول اليه في هذه الصورة. ( 46 ) ( تثبت العدالة ) : مر حكمه في المسألة ( 23 ). ( 47 ) ( يشكل جواز الاعتماد ) : لا إشكال فيه. ( 48 ) ( فالاحوط ) : بل الاقوى مع العلم بالمخالفة ـ على ما مر ـ ويجري هذا فيما بعده. ( 49 ) ( اعلام من تعلم منه ) : اذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته =