( 196 ) على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ( 678 ) ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع ( 679 ) بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم. [ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان ( 680 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع. [ 596 ] مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء ( 681 ) فالإجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم. [ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 682 ) فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته. [ 598 ] مسألة 4 : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها. _________________ ( 678 ) ( طاهرة عليها ) : على نحو تعد جزءاً منها. ( 679 ) ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر كفاية غسل الاطراف. ( 680 ) ( وجهان ) : اقواهما الثاني. ( 681 ) ( كانت مستوعبة لتمام الاعضاء ) : أو كالمستوعبة لتمامها. ( 682 ) ( في الماسح ) : صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولى المسح بغير محل الجبيرة.