( 189 ) السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً أذا كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات ( 650 ) إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما. [ 581 ] مسألة 42 : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ( 651 ) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي ( 652 ) فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة. [ 582 ] مسألة 43 : إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدت ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصاً ( 653 ) إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة. [ 583 ] مسألة 44 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه _________________ = واخرى ادائية مع مضي وقت الثانية ، نعم تجب اعادة الصلاتين ان مضى او بقي وقتهما معاً. ( 650 ) ( مخيراً بين الجهر والاخفاف ) : هذا فيما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة والا فلا بُدّ من مراعاة حالها في الجهر والاخفاف. ( 651 ) ( نافلة ) :غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للاعادة واجراء قاعدة الفراغ. ( 652 ) ( الاقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ) : بل الظاهر جريانها فلا تجب اعادة الواجبة. ( 653 ) ( خصوصاً ) : لا خصوصية له.