( 169 ) مثلاُ وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة ( 566 ). [ 539 ] مسألة 49 : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الاصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخِنصِر منها. _________________ = المتعلق بها. ( 566 ) ( لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة ) : مر بيان الضابط لها. فصل في شرائط الوضوء الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثيرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 567 ) . الثاني : طهارته ( 568 ) ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد ( 569 ) بقصد الإِزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإِزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى ( 570 ) ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء. _________________ ( 567 ) ( الى تمام الغسل ) : اي الى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر ايضاً ان لا يكون المسح بنداوة المضاف. ( 568 ) ( طهارته ) : وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وابوال الدواب والقيح قول وهو احوط. ( 569 ) ( ولا يكفي غسل واحد ) : الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً. ( 570 ) ( كفى ) : مر الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به.
