( 129 ) أيضاً حرام كما مر. [ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما ( 420 ) كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً وأنهما من المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [ من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له. [ 420 ] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنَها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها ( 421 ) . فصل في أحكام التخلي [ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون ( 422 ) والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة ( 423 ) دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاً ـ فسترة لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون. _________________ ( 420 ) ( يجب على صاحبهما ) : بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره. ( 421 ) ( لا مانع من استعمالها ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع الى المجتهد. ( 422 ) ( حتى عن المجنون ) : اذا كان مميزاً. ( 423 ) ( لون البشرة ) : وان كان عارضياً ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.
